العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٨
و الحيض المتأخّر، و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
(مسألة ٨): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلًا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض.
(مسألة ٩): إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ [١] لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض.
(مسألة ١٠): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع، أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطئها و طلاقها، و مسّ كتابة القرآن، و اسم اللَّه و قراءة آيات السجدة [٢] و دخول المساجد و المكث فيها، و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل، و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات، و الجلوس في المصلّى، و الاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة، و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها و هو أحوط [٣]، لكن الأقوى عدمه.
(مسألة ١١): كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
فصل في غسل مسّ الميّت
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده و قبل غسله، دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله، و المناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه؛ و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه، و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، و لا فرق
[١] لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين.
[٢] بل سور العزائم و أبعاضها.
[٣] لا يترك.