العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٠
(مسألة ٧): ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، و هو أحوط.
(مسألة ٨): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال [١]. و كذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة، فالأحوط غسلها في الأوّل، و غسله بعد البلوغ في الثاني.
(مسألة ٩): مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل؛ و إن كان أحوط.
(مسألة ١٠): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة.
(مسألة ١١): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل.
(مسألة ١٢): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
(مسألة ١٣): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه، و اتّصل ببدنه بجلدة مثلًا، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.
(مسألة ١٤): مسّ الميّت ينقض [٢] الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله.
(مسألة ١٥): كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.
(مسألة ١٦): يجب [٣] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
(مسألة ١٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
(مسألة ١٨): الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه.
[١] بل لا يخلو من قوّة، و كذا في العكس.
[٢] على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.
[٣] وجوباً شرطيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.