العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٥
السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض؛ بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.
الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه؛ بأن لا يطيل [١] في أفعال الصلاة من القنوت و الركوع و السجود إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللَّه تعالى بالتسبيح و التهليل و التحميد و الثناء؛ إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام، و يبقي آية [٢] من قراءته ليركع بها.
العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، و يستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة و الأذكار؛ ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع؛ انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه و إن أحسّ بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد للَّه ربّ العالمين.
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة.
و أمّا المكروهات: فامور أيضاً:
أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، و أمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام، فلا
[١] و بأن لا يعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه.
[٢] أو يتمّها و يشتغل بما ذكر.