العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٠
كان، و إلّا اكتفى [١] بالترجمة، و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال، و يشير إليها باليد أو غيرها.
(مسألة ٤): يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء.
(مسألة ٥): الأحوط أن لا يقصد [٢] بالتسليم التحيّة حقيقة؛ بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، و الإمام يخطرهما مع المأمومين، و المأموم يخطرهم مع الإمام، و في «السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء و الأئمّة و الحفظة.
(مسألة ٦): يستحبّ [٣] للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، و أمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات.
(مسألة ٧): قد مرّ سابقاً في الأوقات: أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحّت صلاته و إن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، و إن كان يمكن القول بالصحّة؛ لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط [٤] إعادة الصلاة مع ذلك.
فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب؛ بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة و القراءة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، و أبطل من
[١] على الأحوط.
[٢] و كذا لا يجرّده عن التحيّة، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً و لو ارتكازاً، كما هو المتعارف عند عامّة المكلّفين.
[٣] الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاء.
[٤] لا يترك.