العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٢
(مسألة ١): تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو، فلا إشكال فيها.
(مسألة ٢): الأحوط [١] مراعاة الموالاة العرفيّة؛ بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، و إن لم يمح معه صورة الصلاة، و إن كان الأقوى عدم وجوبها، و كذا في القراءة و الأذكار.
(مسألة ٣): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور، فالظاهر انعقاد [٢] نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط، فلو خالف عمداً عصى، لكن الأظهر عدم بطلان [٣] صلاته.
فصل في القنوت
و هو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة و نوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى و يتأكّد في الجهريّة من الفرائض، خصوصاً في الصبح و الوتر و الجمعة [٤]، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض، و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف، و هو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية و قبل الركوع في صلاة الوتر إلّا في صلاة العيدين، ففيها في الركعة الاولى خمس مرّات، و في الثانية أربع مرّات، و إلّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس، و مرّة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد [٥] استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات، و إلّا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع و في الثانية بعده. و لا يشترط فيه [٦] رفع اليدين و لا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر و الدعاء و المناجاة و طلب الحاجات، و أقلّه «سبحان اللَّه» خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، أو «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات، أو «الحمد للَّه» ثلاث مرّات، بل يجزي «سبحان اللَّه» أو سائر ما ذكر مرّة واحدة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله صلى الله عليه و آله و سلم، و مثل قوله:
«اللهمّ اغفر لي»، و نحو ذلك، و الأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللَّه تعالى، و الصلاة على محمّد و آله، و طلب المغفرة له و للمؤمنين و المؤمنات.
[١] لا يترك.
[٢] محلّ تأمّل.
[٣] الأحوط إعادة الصلاة.
[٤] و المغرب.
[٥] و هو الأقوى و أمّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم.
[٦] لا يخلو من إشكال، فالأحوط عدم تركه.