العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠ - مقدمة الناشر
يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
(مسألة ٢٧): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها، و لو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم يعلمها تفصيلًا.
(مسألة ٢٨): يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً، نعم لو اطمأنّ [١] من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ و السهو صحّ عمله و إن لم يحصل العلم بأحكامهما.
(مسألة ٢٩): كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات، يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.
(مسألة ٣٠): إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه، يجوز له أن يأتي به؛ لاحتمال كونه مطلوباً و برجاء الثواب، و إذا علم أنّه ليس بواجب و لم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
(مسألة ٣١): إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(مسألة ٣٢): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم [٢] بعد ذلك المجتهد.
(مسألة ٣٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، و يجوز التبعيض في المسائل، و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى- بل الأحوط- اختياره.
(مسألة ٣٤): إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم و إن قال الأوّل بعدم جوازه.
(مسألة ٣٥): إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد [٣] صحّ، و إلّا فمشكل.
(مسألة ٣٦): فتوى المجتهد يعلم بأحد امور: الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً. الثاني: أن
[١] بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده؛ إذا حصل منه قصد التقرّب.
[٢] على الأحوط.
[٣] بل صحّ مطلقاً.