العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٩
(مسألة ١٠): إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.
(مسألة ١١): يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت.
(مسألة ١٢): إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع، سقط عن الوليّ.
(مسألة ١٣): يجب [١] على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة، و إن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
(مسألة ١٤): المناط في الجهر و الإخفات على حال الوليّ المباشر، لا الميّت فيجهر في الجهريّة و إن كان القضاء عن الامّ.
(مسألة ١٥): في أحكام الشكّ و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه- اجتهاداً أو تقليداً- لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها، فإنّه يراعي تكليف الميّت [٢]، و كذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الوليّ الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، و إن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب، لا يجب عليه و إن كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلّا إذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.
(مسألة ١٦): إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر [٣]؛ من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب عليه القضاء، و كذا إذا شكّ في أصل الفوت و عدمه.
(مسألة ١٧): المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.
(مسألة ١٨): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه لعذر، وجب على الوليّ قضاؤها.
(مسألة ١٩): الظاهر أنّه يكفي [٤] في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
[١] مع علم الميّت، و مع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب، فلا يجب التكرار.
[٢] بل يراعي تكليف نفسه، و كذا في أصل وجوب القضاء.
[٣] مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر و غيره.
[٤] لا يخلو من إشكال، نعم هو الأحوط.