العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤٦
لا يبعد صحّة [١] صلاته و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده، و أنّه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
(مسألة ١٣): لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت؛ إذا علم [٢] بعدم وجدان ماء آخر، و لو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط [٣] عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت- أيضاً- مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته؛ و إن كان الأحوط القضاء.
(مسألة ١٤): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله [٤] من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقّة لا تتحمّل.
(مسألة ١٥): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة، يلحق [٥] كلًاّ حكمه من الغلوة و الغلوتين.
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود؛ لعجز من كبر، أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل، و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر، و لو بإدخال ثوب [٦] و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.
[١] بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي صلّى فيه و كان الوقت في الحال واسعاً، و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة، و مع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، و إن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها، و إلّا فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة، و مع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم، و الظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة و القضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة و يحتاط به فيما يحتاط بها.
[٢] أو قامت أمارة معتبرة عليه، و كذا في الفرع الآتي، و الأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائيّ لعدمه.
[٣] بل لا يخلو من قوّة، و مع الاحتمال الأحوط تركه.
[٤] المعتدّ به.
[٥] و لو كان في كلّ جانب بعضه سهل و بعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين.
[٦] مع عدم فساده به.