العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٠
من وراء الثياب.
الرابع: المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، و لا في عدّة الغير، و لا مبعّضة و لا مكاتبة، و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
(مسألة ١): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها، و إلّا فإن كان لها محرم أو أمة- بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها- فكذلك، و إلّا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل و المرأة إيّاها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة [١].
(مسألة ٢): إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الانثى فيغسّله كلّ من الرجل و المرأة من وراء الثياب.
(مسألة ٣): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابيّة، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلًا، و يغسّل الميّت بعده، و الآمر ينوي [٢] النيّة، و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت تعيّن [٣]، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن [٤]، و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [٥]، و إذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله [٦] قبل التغسيل، و هو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده.
(مسألة ٤): إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابيّة سقط الغسل، لكن الأحوط [٧] تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
(مسألة ٥): يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً، فلا يجزي تغسيل الصبىّ و إن كان مميّزاً و قلنا بصحّة عباداته على الأحوط [٨]، و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و لا تغسيل الكافر، إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة
[١] ليس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلا يترك الاحتياط المذكور.
[٢] مع عدم تمشّي النيّة من المباشر، و إلّا فالظاهر كفاية نيّته، و الأحوط الجمع بينهما مع الإمكان.
[٣] على الأحوط.
[٤] على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث.
[٥] على الأحوط.
[٦] و لا إلى عدم مسّ الماء و بدن الميّت و لا إلى الاغتسال بالكرّ و الجاري.
[٧] لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل و دفنه بثيابه.
[٨] لا يترك.