العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٦٥
لا إشكال في الثبوت.
(مسألة ٦): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان و ثلث يوم، و هكذا.
(مسألة ٧): وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم [١] لكنّه أحوط.
(مسألة ٨): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة [٢].
(مسألة ٩): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطئها في محلّ الخروج.
(مسألة ١٠): لا فرق [٣] في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة.
(مسألة ١١): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط.
(مسألة ١٢): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
(مسألة ١٣): إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، لا شيء عليه.
(مسألة ١٤): لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط [٤] الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز.
(مسألة ١٥): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة [٥].
(مسألة ١٦): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
(مسألة ١٧): يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء.
(مسألة ١٨): الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينار فيجوز
[١] بل الظاهر عدمه.
[٢] لا قوّة فيه، كما لا قوّة في غير الزنا.
[٣] لا يخلو من إشكال، و إن لا يخلو من وجه.
[٤] و الأولى أن تتصدّق على مسكين، و مع العجز الاستغفار بدلًا.
[٥] محلّ تأمّل.