العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١ - مقدمة الناشر
يخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان [١] و إن لم يكن عادلًا. الرابع: الوجدان في رسالته، و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط.
(مسألة ٣٧): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى، ثمّ التفت وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد. و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم، و إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
(مسألة ٣٨): إن كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يمكن التعيين، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، و إلّا كان مخيّراً بينهما.
(مسألة ٣٩): إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.
(مسألة ٤٠): إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون [٢] مكلّفاً بالرجوع إليه فهو، و إلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.
(مسألة ٤١): إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.
(مسألة ٤٢): إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب [٣] عليه الفحص.
(مسألة ٤٣): من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، و كذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، و حكمه ليس بنافذ، و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام [٤] و إن كان الآخذ محقّاً، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
[١] لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً.
[٢] أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه.
[٣] على الأحوط في الشكّ الساري، و أمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب.
[٤] مع كون المال عيناً شخصيّة لا تحرم على المحقّ و إن كان الترافع عنده و الأخذ بوسيلته حراماً.