العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٧
جملتها الجنابة لم يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، و إلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه.
(مسألة ٢٦): إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها، صحّ [١] بالنسبة إلى الباقي، و أمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد، كما مرّ نظائره مراراً.
(مسألة ٢٧): إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر، و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه [٢] لنفسه، و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم، و أمّا إن كان مباحاً أو كان للغير و أذن للكلّ فيتعيّن للجنب [٣] فيغتسل و يتيمّم الميّت و يتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً.
(مسألة ٢٨): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن، و لم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان، تيمّم بدلًا عنه و صلّى، و أمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر [٤] إلى زمان إمكان الوضوء.
(مسألة ٢٩): لا يجوز [٥] الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه، يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه- أيضاً- يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
(مسألة ٣٠): المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد و توقّف غسله على دخوله و المكث فيه، لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر، فلا يجوز له قراءة العزائم، و لا مسّ كتابة القرآن، كما أنّه لو كان جنباً و كان الماء منحصراً في المسجد و لم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول و الأخذ- كما مرّ سابقاً- و لا يستباح له بهذا التيمّم إلّا المكث، فلا يجوز له المسّ و قراءة العزائم.
(مسألة ٣١): قد مرّ سابقاً: أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه، و رفع الحدث، قدّم رفع الخبث، و يتيمّم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث و إلّا
[١] بناء على التداخل، لكن مرّ الإشكال فيه.
[٢] على الأحوط.
[٣] على الأحوط.
[٤] مع العلم بزوال العذر.
[٥] على الأحوط.