العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٦
(مسألة ٢): يجزي غسل الميّت عن الجنابة و الحيض؛ بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميّت فقط، بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلّامة رجحانه.
(مسألة ٣): لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.
(مسألة ٤): النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
(مسألة ٥): إذا دفن الميّت بلا غسل جاز- بل وجب- نبشه [١] لتغسيله أو تيمّمه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و أمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.
(مسألة ٦): لا يجوز [٢] أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً، نعم [٣] لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام، إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذٍ.
(مسألة ٧): إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط خلط المقدار الميسور، و عدم سقوطه بالمعسور.
(مسألة ٨): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه بول أو منيّ؛ و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه [٤] في القبر؛ إذا أمكن بلا مشقّة و لا هتك.
(مسألة ٩): اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من
[١] إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته، أو تجهيزه، هذا في غير غصبيّة الكفن، و أمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال، و الأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن، نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً.
[٢] على الأحوط.
[٣] مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي و لا يبعد ذلك.
[٤] على الأحوط في هذه الصورة.