العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٤
(مسألة ٢): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل، و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.
(مسألة ٣): لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله.
(مسألة ٤): ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات، نعم في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرب، و التأسّي به صلى الله عليه و آله و سلم حسن مستحسن.
(مسألة ٥): إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره، و اكتفى بالماء القراح بدله، و إن تعذّر كلاهما سقطا، و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوى بالأوّل ما هو بدل السدر، و بالثاني ما هو بدل الكافور.
(مسألة ٦): إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط [١] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، و إن نوى في التيمّم الثالث [٢] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل، و يأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، و يحتمل التخيير [٣] في الصورتين الاوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاولى، و في كلّ من الأوّل و الثاني في الثانية، و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل [٤] أن يكون الحكم كذلك، و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، و يأتي بالتيمّم بدل الأوّل و الثالث فييمّمه أوّلًا، ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.
(مسألة ٨): إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم- كما في صورة فقد الماء- ثلاثة تيمّمات.
[١] و إن كان الأقوى عدم لزومه.
[٢] أو أحد الأوّلين.
[٣] لكنّه ضعيف.
[٤] صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى.