العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٣
الاحتمال و برجاء كونه مسلماً.
(مسألة ١١): مسّ الشهيد، و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة، لا يوجب الغسل.
(مسألة ١٢): القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره بل تلفّ [١] في خرقة و تدفن، و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر، تغسّل و تلفّ في خرقة و تدفن، و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث، و كذا إذا كان عظماً مجرّداً [٢] و أمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، و كذا الصدر وحده، فتغسّل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن، و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب [٣]، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم، و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفّافة، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً، و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، و يجب حنوطها [٤] أيضاً.
(مسألة ١٣): إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
(مسألة ١٤): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل و المرأة.
فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر. الثاني: بماء الكافور. الثالث: بالماء القراح. و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف اعيد على وجه يحصل الترتيب، و كيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أوّلًا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده الأيسر، و العورة تنصف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين و كذا السرّة، و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
(مسألة ١): الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
[١] على الأحوط.
[٢] في وجوبه إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة.
[٣] بل و لو لم يشتمل عليه فعلًا و كان محلًاّ له.
[٤] مع بقاء بعض المحالّ.