العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣١٢
أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة، أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس.
الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، و كذا على قبر المعصوم عليه السلام، أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.
السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق و الاضطرار يجوز، و يجب مراعاتها بقدر الإمكان و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام، لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّا مومئاً، و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و في الضيق لا يبعد التخيير [١].
السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم، و لا مساوياً له [٢] مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط، و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية [٣] إلى الثوب أو البدن، و أمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.
التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط؛ و إن كان الأقوى كراهته إلّا مع أحد الأمرين، و المدار على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، و الأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة، و إن كان لا يبعد كفايته [٤] مطلقاً، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً؛ إذا كانا مختلفين في الشروع، و مع تقارنهما تعمّهما، و ترتفع أيضاً بتأخّر المرأة
[١] الأحوط اختيار الجلوس و إتمام الركوع و السجود جالساً.
[٢] لا بأس بالمساواة و التقدّم من سوء الأدب، و أمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر.
[٣] غير معفوّ عنها، و في عدّ ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدّم مسامحة.
[٤] محلّ تأمّل.