العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧١
من حاجات الدنيا و الآخرة، و خصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول: «يا خير المسئولين، و يا خير المعطين ارزقني و ارزق عيالي من فضلك فإنّك ذو الفضل العظيم». الخامس عشر: التورّك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما، و هو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى. السادس عشر: أن يقول في الجلوس بين السجدتين: «أستغفر اللَّه ربّي و أتوب إليه». السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنّاً، و التكبير للسجدة الثانية و هو قاعد. الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك. التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات. العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس؛ اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى. الحادي و العشرون: التجافي حال السجود؛ بمعنى رفع البطن عن الأرض. الثاني و العشرون:
التجنّح؛ بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود؛ بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه و جنبيه، و مبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين. الثالث و العشرون: أن يصلّي على النبيّ و آله في السجدتين. الرابع و العشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه. الخامس و العشرون: أن يقول بين السجدتين: «اللهمّ اغفر لي و ارحمني و أجرني و ادفع عنّي فإنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللَّه ربّ العالمين». السادس و العشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد» أو يقول: «اللهمّ بحولك و قوّتك أقوم و أقعد». السابع و العشرون: أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض؛ أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض. الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة- عكس الرجل- عند الهويّ للسجود، و كذا يستحبّ عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالأرض، و تضمّ أعضاءها، و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض و تنتصب عدلًا. التاسع و العشرون: إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر. الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفّين. الواحد و الثلاثون: زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود.
(مسألة ١): يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما أيضاً، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً، و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
(مسألة ٢): يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، و إلّا فلا يجوز، بل مبطل