العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤٣
(مسألة ٥): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمّداً.
الثالث: الجماع و إن لم ينزل؛ للذكر و الانثى، قبلًا أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً، حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوء، و كذا لو كان الموطوء بهيمة، بل و كذا لو كانت هي الواطئة، و يتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها [١] من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل [٢] و إن كان لو انتشر كان بمقدارها.
(مسألة ٦): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه.
(مسألة ٧): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلّا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل و إن لم ينزل؛ من حيث إنّه نوى المفطر [٣].
(مسألة ٨): لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد [٤] الإنزال.
(مسألة ٩): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
(مسألة ١٠): لو قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا [٥] من حيث إنّه نوى المفطر.
(مسألة ١١): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها، و كذا لو دخل الخنثى بالانثى و لو دبراً، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً [٦] بطل صومهما، و لو دخل الرجل بالخنثى و دخلت [٧] الخنثى بالانثى بطل صوم الخنثى دونهما، و لو وطئت كلّ من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما.
(مسألة ١٢): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في الدخول، أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة [٨] لم يبطل صومه.
[١] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة، بل لا يخلو ذلك من قوّة.
[٢] بل يبطل على الأحوط.
[٣] تقدّم التفصيل في ذلك.
[٤] بل مطلقاً إذا لم ينزل.
[٥] تقدّم ما هو الأقوى.
[٦] و كان الواطئ غير الخنثى.
[٧] أي دخل بقبلها.
[٨] مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه، فحينئذٍ لو شكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه، دون ما لو علم الدخول و شكّ في بلوغ مقدارها.