العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٤١
المفطر وجب عليه القضاء، و أمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النيّة و أجزأ عنه.
(مسألة ١٩): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان؛ ندباً أو قضاء أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً، و تبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، و لا يضرّه تناول المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن، و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
(مسألة ٢٠): لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه من رمضان، و إن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
(مسألة ٢١): إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه، و أمّا إن نوى الإفطار [١] في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، و كذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.
(مسألة ٢٢): لو نوى القطع أو القاطع [٢] في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه؛ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، و كذا لو تردّد. نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، و لا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا، و أمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال.
(مسألة ٢٣): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها.
(مسألة ٢٤): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم- واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين- و تجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة [٣] أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال.
[١] هذا في نيّة القطع صحيح، و أمّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى، و كذا الحال في الفرع الآتي.
[٢] قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع و إن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً، نعم لو نوى القاطع و توجّه إلى الاستلزام و نوى القطع استقلالًا بطل على الأقوى.
[٣] في التعليل إشكال.