العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٣
فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر [١] و إن كان الحقّ في العين.
(مسألة ٣٣): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه [٢]، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام عليه السلام.
(مسألة ٣٤): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، و أقواهما الثاني.
(مسألة ٣٥): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس؛ خوفاً من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، و الأقوى الثاني [٣]؛ لأنّه كمعلوم المالك حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط.
(مسألة ٣٦): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس للتحليل، خمس آخر [٤] للمال الحلال الذي فيه.
(مسألة ٣٧): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ.
[١] الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضاً برضا المستحقّ أو وليّ الأمر؛ و إن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه.
[٢] بل الأحوط فيه و فيما يليه.
[٣] هو كذلك و إن كان في تعليله إشكال، بل هو معلوم المصرف، فلا تشمله أدلّة التخميس، و يمكن أن يقال: إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس.
[٤] و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، و بخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، و الأحوط التصالح مع الحاكم.