العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٧
مع الرطوبة، و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك، يجب وضع [١] خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة، و إن لم يمكن سقط [٢] و ضمّ إليه التيمّم، و إن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها؛ و إن كان في موضع الغسل، و الظاهر عدم تعيّن [٣] المسح حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً، و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، و لا يكفي مجرّد النداوة، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً. هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة، و إلّا فالأحوط تعيّنه، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحلّ أيضاً بعد رفعها، و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع [٤] خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك، و إن لم يمكن ذلك- أيضاً- فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم.
(مسألة ١): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان [٥]، و لا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٢): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان
[١] و الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم، و إن لا يخلو ما ذكره من وجه.
[٢] الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
[٣] بل الظاهر تعيّنه، و الأحوط أن يمسح أوّلًا ثمّ يغسله، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس و الرجلين بالماء الجديد، و أمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط، إلّا أن يمسح اليد و يجري أجزاء الماء و قطراته عقيبه و هو في الخرقة غير ممكن غالباً.
[٤] على نحو عدّت جزء منها، و إلّا فالأحوط ضمّ التيمّم.
[٥] أقربهما الثاني، و لو أراد الجمع فليمسح أوّلًا.