العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٧
مسجد الحرام. الرابع: أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه.
الخامس: أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة و الوقار. السادس: الغسل قبلها. السابع:
أن يكون لابساً عمامة بيضاء. الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه. التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، و أن يأكل من لحم الاضحية في الأضحى بعدها. العاشر: التكبيرات عقيب أربع [١] صلوات في عيد الفطر، أوّلها المغرب في ليلة العيد، و رابعها صلاة العيد، و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى، أوّلها ظهر يوم العيد، و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر، و إن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة، أوّلها ظهر يوم العيد، و آخرها صبح اليوم الثالث عشر، و كيفيّة التكبير في الفطر أن يقول: «اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، اللَّه أكبر و للَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا» و في الأضحى يزيد على ذلك: «اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للَّه على ما أبلانا».
(مسألة ٣): يكره فيها امور: الأوّل: الخروج مع السلاح إلّا في حال الخوف. الثاني:
النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال، إلّا في مدينة الرسول، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة. الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين. الرابع: أن يصلّي تحت السقف.
(مسألة ٤): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّا العجائز.
(مسألة ٥): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات و القنوتات، كما في سائر الصلوات.
(مسألة ٦): إذا شكّ في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ [٢]، و لو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
(مسألة ٧): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، و يأتي بالبقيّة بعد ذلك، و يلحقه في الركوع، و يكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: سبحان اللَّه أو الحمد للَّه، و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء، و إن لم يمهله- أيضاً- أن يترك و يتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع، لكنّه مشكل؛ لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.
[١] لا يبعد استحبابها عقيب الظهر و العصر من يوم العيد أيضاً، و في صورة التكبيرات اختلاف و الأمر سهل.
[٢] إذا كان في المحلّ.