العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٩٨
(مسألة ٨): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً، لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
(مسألة ٩): إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط إتيانه [١] و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة- كما في زمان الغيبة- لا يخلو عن قوّة، و كذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة.
(مسألة ١٠): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن:
«الصلاة» ثلاثاً.
(مسألة ١١): إذا اتّفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائياً [٢] عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة.
فصل في صلاة ليلة الدفن
و هي ركعتان؛ يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون» [٣]، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و يقول بعد السلام: «اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان»، و يسمّي الميّت. ففي مرسلة الكفعميّ و «موجز» ابن فهد قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسيّ، و في الثانية الحمد و القدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب و حلّة» و مقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان، و ظاهرها- أيضاً- كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
(مسألة ١): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الاجرة، و إن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، و للموجر الإتيان تبرّعاً و بقصد الإحسان إلى الميّت.
(مسألة ٢): لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان
[١] رجاء، و كذا في قضاء التشهّد و السجدة.
[٢] بل له الخيار مطلقاً و إن كان حاضراً على الأقوى.
[٣] على الأحوط.
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.