العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٧٠
بعنوان الجزئيّة للصلاة، و حينئذٍ فالأحوط سجود السهو- أيضاً- في الصورتين، لأجل السلام في غير محلّه.
(مسألة ١٤): لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة، بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين، إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما- أيضاً- الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان؛ لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء، و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
(مسألة ١٥): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء.
(مسألة ١٦): لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في إتيانه و عدمه، وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط [١] استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
(مسألة ١٧): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.
(مسألة ١٨): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركناً- أيضاً- لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو [٢].
(مسألة ١٩): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، و تذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الإتيان به، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل في فريضة [٣].
(مسألة ٢٠): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما [٤] و إلّا وجب تقديم العصر، و يقضي الجزء بعدها، و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر- أيضاً- بعد الإتيان باحتياطها.
[١] لا يترك.
[٢] بل لا يجب سجود السهو، إلّا إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك.
[٣] في جواز قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد.
[٤] وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة.