العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٦٦
(مسألة ١٤): يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها. فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة ١٥): يستحبّ حبس المرأة في البيت، فلا تخرج إلّا لضرورة، و لا يدخل عليها أحد من الرجال.
(مسألة ١٦): يكره تزويج الصغار و قبل البلوغ.
(مسألة ١٧): يستحبّ تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر.
(مسألة ١٨): يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
(مسألة ١٩): يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته و مسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها.
(مسألة ٢٠): يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع.
(مسألة ٢١): يكره المجامعة تحت السماء.
(مسألة ٢٢): يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله و عدم طوله.
(مسألة ٢٣): يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها و صبّ الماء من باب الدار إلى آخرها.
(مسألة ٢٤): يستحبّ منع العروس في اسبوع العرس من الألبان و الخلّ و الكزبرة و التفّاح الحامض.
(مسألة ٢٥): يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع.
(مسألة ٢٦): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها، بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه، و لا يشترط أن يكون ذلك بإذنها و رضاها، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض و هو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل و يشترط- أيضاً- [١] أن لا يكون مسبوقاً بحالها و أن يحتمل اختيارها و إلّا فلا يجوز، و لا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق
[١] و يشترط- أيضاً- أن تكون المرأة خليّة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل و العدّة.