العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٤٥
المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى بناءً على اعتبار الإذن، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان [١].
(مسألة ٢): إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم؛ للانصراف و نفي السبيل.
(مسألة ٣): هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول، و يحتمل [٢] عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
(مسألة ٤): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الانثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الامّ بالأب.
(مسألة ٥): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه، بقي على لزومه.
(مسألة ٦): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت، وجب عليها العمل به و إن كان منافياً [٣] للاستمتاع بها، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد- مثلًا- صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه و إن كان متأخّراً في الإيقاع؛ لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها؛ لأنّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
(مسألة ٧): إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير
[١] الأقوى جوازه.
[٢] لكنّه ضعيف، فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّاً في نوبته، و قد مرّ أنّ الحلف بما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى.
[٣] في صورة المنافاة لا يجب العمل بالحلف، و أمّا في النذر فمحلّ تأمّل و إن كان الوجوب لا يخلو من وجه في غير مثال الصوم، و أمّا فيه فمحلّ إشكال و تردّد.