العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٧
و كذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل و غيره، نعم الأقوى عدم الاقتصار [١] على الوتر و لا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة و غير حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر: تعمّد قول: آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة؛ من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار، للإمام و المأموم و المنفرد، و لا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة، بل قد يجب معها و لو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى.
الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة على ما سيأتي.
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، و مطلقاً إن كان ركناً.
(مسألة ٤٠): لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا؟ بنى على العدم و الصحّة.
(مسألة ٤١): لو علم بأنّه نام اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام، و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة [٢]، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
(مسألة ٤٢): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها [٣] ثمّ أزال النجاسة، و إن أمكنت بدونه؛ بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.
[١] الأحوط الاقتصار على الوتر و لا تلحق به سائر النوافل، و ينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب و دخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.
[٢] على الأحوط، و إن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيّاً و شكّ في أنّ النوم القهري كان في أثنائها لا يخلو من قوّة.
[٣] لا يبعد جواز قطعها- بل وجوبه- مع سعة الوقت، إلّا إذا لم يكن الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة، فلا يجوز القطع و يتمّها مقتصراً على الواجبات.