العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠١
لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ [١]، بل على أربعة أصابع على الأحوط.
(مسألة ٢٨): لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ؛ و كذا الثوب المنسوج طرائق؛ بعضها حرير و بعضها غير حرير، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ، و كذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور.
(مسألة ٢٩): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه، و أمّا إذا جعل وصلة [٢] من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
(مسألة ٣٠): لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير.
(مسألة ٣١): يجوز لبس الحرير لمن كان قملًا على خلاف العادة لدفعه، و الظاهر جواز الصلاة فيه حينئذٍ.
(مسألة ٣٢): إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة؛ و إن كان أحوط.
(مسألة ٣٣): يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن و الصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكفِ في صحّة الصلاة، و إن كان كافياً في رفع الحرمة، و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه، و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.
(مسألة ٣٤): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم- من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال- و بقي الإبريسم محضاً، لا يجوز لبسه بعد ذلك.
(مسألة ٣٥): إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة ٣٦): إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى.
[١] على الأحوط.
[٢] بحيث يصدق الصلاة فيها.