العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٠٥
نعم الأولى أن يجلس متربّعاً و يثنّي رجليه حال الركوع و هو أن ينصب [١] فخذيه و ساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه- و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه- و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
(مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره [٢]، و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٦): النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة، إلّا في صلاة الأعرابي و الوتر.
(مسألة ٧): تختصّ النوافل بأحكام: منها: جواز الجلوس و المشي فيها اختياراً كما مرّ.
و منها: عدم وجوب السورة فيها، إلّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.
و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها. و منها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال. و منها: جواز قراءة العزائم فيها. و منها: جواز العدول [٣] فيها من سورة إلى اخرى مطلقاً. و منها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً. و منها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر. و منها: أنّه لا يجب لها سجود السهو و لا قضاء السجدة و التشهّد المنسيّين و لا صلاة الاحتياط. و منها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها. و منها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّا في صلاة الاستسقاء، و على قول في صلاة الغدير. و منها: جواز قطعها اختياراً. و منها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد- إلّا ما يختصّ به- على ما هو المشهور و إن كان في إطلاقه إشكال.
فصل في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما، و أمّا شروط القصر فامور:
[١] هذا التفسير محلّ تأمّل.
[٢] محلّ تأمّل.
[٣] لا يخلو من إشكال.