العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٨
الأحكام المذكورة، و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل [١]، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمّم.
(مسألة ٣): إذا كانت الجبيرة في الماسح [٢] فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة؛ أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
(مسألة ٤): إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، و إلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك [٣]، و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، و عليها في محلّها.
(مسألة ٥): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة ٦): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها [٤]، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط [٥] ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
(مسألة ٧): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه.
(مسألة ٨): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية
[١] و الأقوى عدم الجريان و الانتقال إلى التيمّم، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه و اليدين لكن يمكن المسح على الرجلين- مثلًا- لا يجري حكم الجبيرة و ينتقل إلى التيمّم على الأقوى، و الأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم.
[٢] لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ.
[٣] مارّاً إلى قبّة القدم، أو عليها إلى المفصل احتياطاً.
[٤] أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف، لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها.
[٥] احتياطاً لا يترك.