العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٥
(مسألة ٩): إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّا أن يكون موته بعد طواف [١] الحجّ أو العمرة، و كذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
(مسألة ١٠): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة [٢]، و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط.
(مسألة ١١): يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ [٣] لا بيد الميّت، و إن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط التعدّد.
(مسألة ١٢): الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو المتيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسّه و إن كان أحوط.
فصل في شرائط الغسل
و هي امور: الأوّل: نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء. الثاني: طهارة الماء. الثالث:
إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مرّ سابقاً. الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة، و تخليل الشعر، و الفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده. الخامس: [٤] إباحة الماء و ظرفه و مصبّه و مجرى غسالته و محلّ الغسل و السدّة و الفضاء الذي فيه جسد الميّت، و إباحة السدر و الكافور، و إذا جهل بغصبيّة أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإنّ فقدها يوجب الإعادة و إن لم يكن عن علم و عمد.
(مسألة ١): يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب، و لو كان المغسّل مماثلًا، بل قيل: إنّه أفضل [٥]، و لكنّ الظاهر كما قيل: إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة.
[١] بل بعد السعي في الحجّ و التقصير في العمرة.
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
٢) على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح، و على الأقوى فيما إذا تيمّم.
[٣] فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت، و لا يترك الاحتياط بالجمع.
[٤] مرّ ما هو الأقوى في الوضوء و غيره.
[٥] و هو غير بعيد.