العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٦
بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله؛ بعضاً أو كلًا.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً، و أمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة، و كذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، و لا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب، أو هي بالعشاء أو العكس.
(مسألة ١): يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر- بأن كان مقصّراً و الآخر متمّاً، أو كان المأموم مسبوقاً- أن لا يسلّم و ينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته و يصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام، و الأحوط الاقتصار [١] على صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع فواتها ففيه إشكال؛ من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
(مسألة ٢): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان باخرى؛ إذا لم يتجاوز المحلّ.
(مسألة ٣): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع و السجدتين حتّى يتبيّن له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة و صحّت الصلاة، و إن كان في الرابعة يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي [٢] السهو لكلّ واحد من الزيادات؛ من قوله: بحول اللَّه، و للقيام، و للتسبيحات؛ إن أتى بها أو ببعضها.
(مسألة ٤): إذا رأى من عادل كبيرة [٣] لا يجوز الصلاة خلفه، إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية، و يعود إليها بمجرّد التوبة.
(مسألة ٥): إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، و إن علم أنّها من
[١] لا يترك.
[٢] على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم الوجوب فيها، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه.
[٣] و لا محمل صحيح لارتكابها.