العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٨
(مسألة ١٠): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الاوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.
(مسألة ١١): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئاً و شكّ في أنّه [١] موجب للفسق أم لا.
(مسألة ١٢): يجوز [٢] للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق، أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
(مسألة ١٣): يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، و هو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، و كذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
(مسألة ١٤): يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة للرجال و النساء، و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
(مسألة ١٥): يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، و لا ينقص من أجرهم شيء.
(مسألة ١٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة و أحكامها.
(مسألة ١٧): الأحوط [٣] ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتيّة؛ و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ.
(مسألة ١٨): يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور و إن كانوا مميّزين.
(مسألة ١٩): إذا صلّى منفرداً أو جماعة و احتمل فيها خللًا في الواقع- و إن كان صحيحة في ظاهر الشرع- يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة، و أمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة؛ إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكن القدر المتيقّن الصورة الاولى، و أمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب [٤] إعادتها، و كذا
[١] مع كون الشبهة موضوعيّة، و في الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد.
[٢] الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام.
[٣] مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها.
[٤] لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة.