العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥٩
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى و منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.
السابع: طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار.
(مسألة ١): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه- و لو كان جزءاً يسيراً- بطل؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة و التعميق.
(مسألة ٢): إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.
(مسألة ٣): إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه؛ و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، و أمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه [١]؛ لأنّه من الحائل.
(مسألة ٤): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها.
(مسألة ٥): إذا خالف الترتيب بطل و إن كان لجهل أو نسيان.
(مسألة ٦): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، و يمسح بها وجهه و يديه، و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
(مسألة ٧): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن؛ و إلّا سقط اعتبار طهارته، و لا ينتقل إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به و لم يمكن تجفيفه.
(مسألة ٨): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي [٢] بضرب الاخرى و مسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة
[١] إذا عدّ حائلًا عرفاً، لا مثل شعرة و شعرتين.
[٢] إن لم يكن له ذراع و إلّا فليتيمّم بها و بالموجودة، و الأحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة أيضاً، و مقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها و هو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض و على الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً.