العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٩٨٧
(مسألة ٢٦): إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت؛ لأنّ طلاق الخلع بائن، و إن رجعت في البذل لم يبطل العقد.
(مسألة ٢٧): هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟ وجهان، أقواهما العدم.
(مسألة ٢٨): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله- أيضاً- على الأقوى، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن و كذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه، و كذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوّج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته، إلّا أنّ الاحتياط فيه لا يترك [١]، و أمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما و إن كان بغيرهما ففيه خلاف، و الأحوط التحريم، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة [٢]، و كذا الكلام في الوطء بالشبهة، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، و إن كان سابقاً على التزويج أوجبها.
(مسألة ٢٩): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم، و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
(مسألة ٣٠): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.
(مسألة ٣١): إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه، بنى على العدم، و إذا شكّ في كونه سابقاً أو لا، بنى على كونه لاحقاً.
(مسألة ٣٢): إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين و لم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت، و أمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ و لا بنت، فالظاهر جواز [٣] نكاح الامّ أو البنت من الاخرى.
(مسألة ٣٣): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا أو إجبارياً أو اضطرارياً، و لا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، و لا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، و كذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً، و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل، و أمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.
[١] لا ينبغي تركه.
[٢] في القوّة إشكال، و كذا في الوطء بالشبهة.
[٣] هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة.