العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣٨
(مسألة ٩٨): إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن، كما أنّه لو كان على الميّت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن.
(مسألة ٩٩): على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة، إلّا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحكم التخيير.
(مسألة ١٠٠): بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق [١] بين أقسام الحجّ الواجب. فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيّد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستئجار من البلد، بل و كذا لو أوصى بالحجّ ندباً، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.
(مسألة ١٠١): إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت [٢]، و إذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصيّ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً، و التخيير مع تعدّد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه، و على الأوّل، فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد، و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، و إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في أصل وجوب الحجّ عليه و عدمه- بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ، و الوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه، أو بالعكس- فالمدار على تقليد الميّت [٣].
(مسألة ١٠٢): الأحوط [٤] في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم؛ سواء قلنا بالبلديّة
[١] لا ملازمة بينهما، ففي مثل النذري الغير المقيّد بالبلد و لا الميقات مع عدم الانصراف، و كذا في الوصيّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف و تقييد، لا يجب البلدي حتّى على القول بالبلدي في حجّة الإسلام.
[٢] بل على تقليد من كان العمل به وظيفته، و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم.
[٣] بل على تقليد الوارث.
[٤] بل الأقوى في فرض المسألة.