العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٩
(مسألة ١٣): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.
(مسألة ١٤): يجوز في «إيّاك نعبد و إيّاك نستعين» القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.
(مسألة ١٥): إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشكّ أيضاً- كما مرّ- لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به.
(مسألة ١٦): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، و إن كان لا يبعد [١] اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلًا عن حرف آخرها.
فصل في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد، إلّا في صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، و كذا بزيادته في الفريضة، إلّا في صلاة الجماعة [٢]، فلا تضرّ بقصد المتابعة، و واجباته امور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه- وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه- و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء و لا الانحناء على الغير الوجه المتعارف؛ بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك، و غير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، و لا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه و ركبتيه.
الثاني: الذكر، و الأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى،
[١] الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة، و الأحوط- بل الأقوى- عدمه في الحرف أيضاً عند الوصل، نعم لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه.
[٢] بتفصيل يأتي في محلّه.