العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠١
إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل، و أنّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار، و يجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به، و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد، و يجزي استيلاء الماء عليه و إن لم يجر؛ إذا صدق الغسل، و يجب الابتداء [١] بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لا يجوز النكس، و لا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره؛ سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ، و إلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
(مسألة ١): يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه. و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.
(مسألة ٢): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
(مسألة ٣): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
(مسألة ٤): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم، إلّا شيء منها من باب المقدّمة.
(مسألة ٥): فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
(مسألة ٦): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
(مسألة ٧): إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
(مسألة ٨): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
(مسألة ٩): إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة، و لو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص [٢] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[١] على الأحوط.
[٢] إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء.