العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٣
تحت تلك الجلدة، و إن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزء من اليد.
(مسألة ١٥): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّا فلا، و مع الشكّ لا يجب عملًا بالاستصحاب، و إن كان الأحوط الإيصال.
(مسألة ١٦): ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
(مسألة ١٧): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا، و أمّا الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة [١] يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
(مسألة ١٨): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته؛ و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته.
(مسألة ١٩): الوسواسيّ الذي لا يحصل له القطع بالغسل، يرجع إلى المتعارف.
(مسألة ٢٠): إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
(مسألة ٢١): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج [٢] من الماء، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا
[١] يأتي حكمها.
[٢] على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء؛ لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد، و الأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده.