العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٥
كان شيئاً لا يمكن رفعه، و يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ [١]، و الأحوط أن يكون باليمنى، و الأولى أن يكون بالأصابع.
(مسألة ٢٤): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.
الرابع: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
، و هما قبّتا القدمين على المشهور [٢]، و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط، و يكفي المسمّى عرضاً و لو بعرض إصبع أو أقلّ، و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم و يجزي الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الأقوى جواز مسحهما معاً، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما، و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه و بين البشرة في المسح، و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظنّ، و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه [٣].
(مسألة ٢٥): لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء؛ لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضرّ الامتزاج المزبور، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و أمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها، و لو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على
[١] غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضاً لا يخلو من وجه و إن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، و الأقوى عدم تعيّن اليمين.
[٢] و هو المنصور، و لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٣] أي من قبّة القدم؛ و إن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل.