العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٦
الأحوط، و إلّا فقد عرفت [١] أنّ الأقوى جواز الأخذ مطلقاً.
(مسألة ٢٦): يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلّا لا بدّ من تجفيفها، و الشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لا بدّ من اليقين.
(مسألة ٢٧): إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة، لا بدّ من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
(مسألة ٢٨): إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي [٢] المسح بظاهرها، و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه، ثمّ يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
(مسألة ٢٩): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب [٣] تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل و الأولى تقليلها.
(مسألة ٣٠): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.
(مسألة ٣١): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة
[١] بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لكن لا يترك الاحتياط في الثاني.
[٢] مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، و الأحوط ما ذكره، بل لا يترك في بعض الفروض.
[٣] إن كان بالمسح و الإمرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلو من قوّة، لكنّه مجرّد فرض، و إن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ؛ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل، لا يجب التقليل.