العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٨ - فصل في المطلق و المضاف
عصى، لكن يطهر [١] المحلّ على الأقوى.
(مسألة ٢): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
(مسألة ٣): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
(مسألة ٤): إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ [٢] نجاسة من خارج يتعيّن الماء، و لو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.
(مسألة ٥): إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط [٣]؛ و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
(مسألة ٦): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط [٤] الدلك في هذه الصورة.
(مسألة ٧): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث [٥] مرّات كفى مع فرض زوال العين بها.
(مسألة ٨): يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر [٦] المحلّ، و أمّا إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماء.
[١] محلّ إشكال، خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.
[٢] أي إلى البشرة، و كذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط و أمّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ، فالظاهر عدم التعيّن.
[٣] بل الأقوى و لو مع الاعتياد، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد.
[٤] لا يترك.
[٥] بل إلى حصول النقاء.
[٦] محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين.