العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٧
(مسألة ١): لو اختار السجدة، يستحبّ أن يقول في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً» أو يقول: «لا إله إلّا أنت سجدتُ لك خاضعاً خاشعاً» و لو اختار القعدة يستحبّ أن يقول: «اللهمّ اجعل قلبي بارّاً و رزقي دارّاً و عملي سارّاً و اجعل لي عند قبر نبيّك قراراً و مستقرّاً» و لو اختار الخطوة أن يقول: «باللَّه أستفتح و بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم أستنجح و أتوجّه، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني بهم وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين».
(مسألة ٢): يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه» أن يقول: «و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أكتفي بها عن كلّ من أبى و جحد، و أعين بها من أقرّ و شهد».
(مسألة ٣): يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت، مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، و أن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
(مسألة ٤): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع؛ منفرداً كان أو غيره، حال الذكر [١] لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل و كذا لو بقي على التردّد كذلك، و كذا لا يرجع لو نسي أحدهما [٢] أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
(مسألة ٥): يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما، لكن لو بنى على ترك الأذان، فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده.
(مسألة ٦): لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة؛ مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم، و كذا لو ارتدّ عن ملّة [٣] ثمّ تاب.
(مسألة ٧): لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة [٤] يستحبّ له إعادتهما.
(مسألة ٨): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها [٥] بعد الطهارة، بخلاف الأذان، نعم يستحبّ فيه- أيضاً- الإعادة بعد الطهارة.
[١] بل مطلقاً على الأقوى، و الأحوط ما في المتن.
[٢] جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوّة، خصوصاً قبل القراءة.
[٣] بل مطلقاً.
[٤] أو المأموميّة.
[٥] رجاء، و كذا في الأذان.