العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٦
الجلوس مثلًا و قد شكّ في أنّه هل سجد أم لا؟ و هو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت [١] و كذا إذا شكّ في التشهّد، نعم لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ.
(مسألة ١٢): لو شكّ في صحّة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً؛ و إن كان الأحوط الإتمام و الاستئناف إن كان من الأفعال، و التدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا، نعم يجب [٢] عليه سجدتا السهو للزيادة، و إذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً؛ بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، و إلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا، و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [٣].
(مسألة ١٤): إذا شكّ في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت، و إن كان قبل ذلك أتى به.
(مسألة ١٥): إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي [٤] جماعة؛ من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك، لم يلتفت على الأقوى و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة ١٦): إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم يلتفت و كذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا؟ و قد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ.
[١] فيه و فيما بعده إشكال.
[٢] بل لا يجب على الأقوى، لكنّه أحوط.
[٣] إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط.
[٤] مجرّد كونه بهيئته لا يكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة و نحوه.