العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٤
و إجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه و كان شاكّاً في الإتيان بالظهر، وجب الإتيان بالعصر، و يجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط [١] قضاء الظهر أيضاً.
(مسألة ٢): إذا شكّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان؛ أقواهما الأوّل، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.
(مسألة ٣): لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، و كذا لو ظنّ عدم فعلها.
(مسألة ٤): إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.
(مسألة ٥): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها.
(مسألة ٦): إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء [٢] على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر، و لو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين و لم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه، و هنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب، و أنّ الباقي هو العشاء.
(مسألة ٧): إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و كذا إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت، و أمّا إذا شكّ و اعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
[١] لا يترك مع الشكّ في إتيان العصر.
[٢] الأحوط قضاء الظهر، و كذا المغرب في الفرع الآتي.