العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٦
(مسألة ٣٢): يستحبّ في حال القيام امور: أحدها: إسدال المنكبين. الثاني: إرسال اليدين. الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين؛ اليمنى على الأيمن، و اليسرى على الأيسر. الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين. الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره. السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين؛ بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى و لا تنقص عنها. الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد. العاشر:
أن يكون مع الخضوع و الخشوع، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
فصل في القراءة
يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة كاملة غيرها بعدها، إلّا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار على الحمد، و إلّا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة، فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة، و لا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً، و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، و لو قدّمها سهواً و تذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها، و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
(مسألة ١): القراءة ليست ركناً، فلو تركها و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة، و سجد [١] سجدتي السهو مرّتين؛ مرّة للحمد، و مرّة للسورة، و كذا إن ترك إحداهما و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو، و لو تركهما أو إحداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع و تدارك، و كذا لو ترك الحمد و تذكّر بعد الدخول في السورة رجع و أتى بها ثمّ بالسورة.
(مسألة ٢): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته [٢] و إن لم يتمّه؛ إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع، و أمّا إذا كان ساهياً فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة و صحّت، و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً و لا يحتاج إلى إعادة سورة اخرى، و إن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت [٣]، و إلّا
[١] على الأحوط؛ و إن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد و السورة.
[٢] على إشكالٍ.
[٣] و لو لإدراك ركعة مع العدول.