العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٥
انتقل إلى الاضطجاع، و لو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.
(مسألة ٢٦): لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه و كذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
(مسألة ٢٧): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، و ليس عليه إعادة القراءة، و كذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، و لو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، و إن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، و لا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، و لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود؛ لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي و يجزي عنه، لكنّ الأحوط [١] القيام للسجود عنه.
(مسألة ٢٨): لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، و إن كان قبل الذكر هوى متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر.
(مسألة ٢٩): يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات، و حال ذكر الركوع و السجود، بل في جميع أفعال الصلاة و أذكارها، بل في حال القنوت [٢] و الأذكار المستحبّة كتكبيرة الركوع و السجود، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، و كذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحّته فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محلّ قوله: «بحول اللَّه و قوّته ...» حال النهوض للقيام.
(مسألة ٣٠): من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، و إلّا وضع [٣] ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ.
(مسألة ٣١): من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء، و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه، و إذا أراد أن يركع ثنّى رجليه، و أمّا بين السجدتين و حال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك.
[١] لا يترك.
[٢] على الأحوط فيه و في الأذكار المستحبّة.
[٣] بل أومأ للسجود، و وضع ذلك حينه على الأحوط.