العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٤
(مسألة ١٨): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار [١] أيضاً.
(مسألة ١٩): لو كان وظيفته الصلاة جالساً، و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
(مسألة ٢٠): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، و كذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها، و إذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد- مثلًا- لا يبعد [٢] وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط- حينئذٍ- بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً و العجز حال الركوع أو العكس- أيضاً- تكرار الصلاة.
(مسألة ٢١): إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي [٣] على الركوب.
(مسألة ٢٢): إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب [٤] التأخير، بل و كذا مع الاحتمال.
(مسألة ٢٣): إذا تمكّن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس، و كذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، و كذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك.يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.
(مسألة ٢٤): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل [٥].
(مسألة ٢٥): لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس و لو عجز عنه
[١] و لا يبعد لزوم اختيار الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة، و في الضيق يختار الجلوس و يقضي ماشياً.
[٢] بل لا يبعد تقديم القيام، و كذا في الفرع الآتي، لكن لا يترك الاحتياط.
[٣] لا يترك الاحتياط بالجمع، و في الضيق يختار أحدهما و يقضي مع الآخر.
[٤] على الأحوط؛ و إن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا يخلو من قوّة.
[٥] في غير ما بين المشرق و المغرب، و أمّا فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني.