العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٤
أو كان المسلّم أصمّ، فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع.
(مسألة ٢٧): لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك اللَّه بالخير، أو مسّاك اللَّه بالخير، لم يجب الردّ، و إن كان هو الأحوط، و لو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء [١].
(مسألة ٢٨): لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة، فالأحوط [٢] أن يردّ بقوله: سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٩): يكره السلام على المصلّي.
(مسألة ٣٠): ردّ السلام واجب كفائي، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، و لكنّ الظاهر عدم سقوط [٣] الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة، أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر عدم كفاية [٤] ردّ الصبيّ المميّز أيضاً، و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام- أيضاً- من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، و لا يبعد بقاء [٥] الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً، و إن لم يكن مؤكّداً.
(مسألة ٣١): يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة، و بالعكس على الأقوى؛ إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
(مسألة ٣٢): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، و إن سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط [٦]
[١] قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللَّه مطلقاً، فلا يردّ الجواب في الصلاة.
[٢] بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة، و مرّ ما في الاحتياط.
[٣] يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة و لا يردّ المصلّي.
[٤] بل الظاهر كفايته كما مرّ.
[٥] يأتي الباقون به رجاءً.
[٦] الأحوط الاقتصار على الأوّل، و إن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه.
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٢ ه.ق.