العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩ - فصل في المطلق و المضاف
(مسألة ١٠): لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة- مثل الحرارة و البرودة و الرقّة و الغلظة و الخفّة و الثقل- لم ينجس ما لم يصر مضافاً.
(مسألة ١١): لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس، و كذا لو حدثت فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، و إن كان من غير سنخ وصف النجس.
(مسألة ١٢): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
(مسألة ١٣): لو تغيّر طرف من الحوض- مثلًا- تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل [١] الامتزاج على الأقوى.
(مسألة ١٤): إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.
(مسألة ١٥): إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
(مسألة ١٦): إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
(مسألة ١٧): إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته.
(مسألة ١٨): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [٢]؛ لاتّصاله بالمادّة، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ.
[١] الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً.
[٢] مع الامتزاج كما مرّ.